رفيق العجم

1081

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

فرض مؤثّر - الفرض المؤثّر في الحكم علة لأنه يتغيّر به حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم ، فإن الحكم مختصّا بالمنصوص عليه وبعد معرفة الوصف بالمؤثّر تغيّر حكم ظاهر النص من الخصوص إلى العموم فيثبت الحكم في أي موضع وجدت العلة فيه . وعلى القول الثاني سمّي علة لثبوت الحكم به على الدوام والتكرّر عند تكرّره . وعلى القول الثالث سمي بها لأنه مؤثّر في ثبوت الحكم إما في الأصل أو في الفرع ( بخ ، بزد 4 ، 286 ، 3 ) فرع - الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان : أحدها : القياس الشرعي على علة مستنبطة ، أو منصوص عليها ، فيردّ بها الفرع إلى أصله ، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما . وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه وكانت كالأمارة ، وكان طريق إثباتها علامة للحكم : الاجتهاد ، وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب ، فلذلك كان طريقه الاجتهاد . والضرب الآخر من الاجتهاد : هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل ، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها ، وكتقويم المستهلكات ، وجزاء الصيد ، والحكم بمهر المثل ، ونفقة المرأة ، والمتعة ، ونحوها . فهذا الضرب من الاجتهاد ، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن ، من غير علة يقاس بها فرع على أصله . والضرب الثالث : الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس ( جص ، فص 4 ، 12 ، 4 ) - وجه استخراج العلل الشرعية والقياس بها ، فإن الفقهاء مختلفون فيه . فمنهم من يعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتهما وذواتيهما دون غيرهما ، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه . ومنهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام ( جص ، فص 4 ، 144 ، 12 ) - يردّ الفرع إلى الأصل بالاسم ، إذا تعلّق الحكم بالاسم ، فيكون الاسم حينئذ علم الحكم ، والوصول إلى معرفة المعنى الذي علم الحكم وأمارته ، ونسمّيه علة من وجهين : أحدهما : بالتوقف عليه . والآخر : بالنظر والاستدلال ( جص ، فص 4 ، 147 ، 7 ) - كل أصل ثبت بنص أو اتفاق ، فإنّا متى قسنا عليه بعلة ، أو اقتضيناها ، فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق ، وحكم الفرع متعلّق بالعلة المستنبطة منه ( جص ، فص 4 ، 187 ، 12 ) - الفرع - كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو من بعد وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما أنتج منه أيضا ( حز ، حكا 1 ، 41 ، 19 ) - الفرع : ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه ( بج ، حكف 1 ، 52 ، 7 ) - إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل ، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى ( بج ، حكف 2 ، 572 ، 16 ) - إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل ، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى ( بج ، حكف 2 ، 572 ، 16 ) - إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين ، وهو قول أبي عبد اللّه البصري من أصحاب أبي حنيفة - رحمه اللّه . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . لنا : هو أن